فصل: بَابُ الصُّحْبَةِ وَالْمُجَالَسَةِ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
6
من
67
التالى >>
بَابُ الصُّحْبَةِ وَالْمُجَالَسَةِ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ لاَ يَصْحَبَ إِلاَّ الصَّالِحِينَ، وَلاَ يُنْفِقْ إِلاَّ عَلَيْهِمْ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصْحَبَ الْمَرْءُ إِلاَّ الصَّالِحِينَ، وَيُؤْكِلْ طَعَامَهُ إِلاَّ إِيَّاهُمْ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَرْءِ الصَّالِحِينَ، وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي اللُّحُوقِ بِأَعْمَالِهِمْ يَبْلُغُهُ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرَ قُصِدَ بِهِ التَّخْصِيصُ دُونَ الْعُمُومِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ، وَأَشْبَاهِهِمْ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّكِ لِلْمَرْءِ بِعِشْرَةِ مَشَايِخِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِرَ بِطَعَامِهِ وَصَحِبْتِهِ الأَتْقِيَاءَ، وَأَهْلَ الْفَضْلِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ، وَأَهْلِ الدِّينِ دُونَ أَضْدَادِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ مَعَ مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا السَّائِلَ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الْمُسْلِمَ نِيَّتَهُ فِي مَحَبَّتِهِ الْقَوْمَ: إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ
ذِكْرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ، حَيْثُ حُرِمُوا تَوْفِيقَ الإِصَابَةِ لِمَعْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ أَحَبَّ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ أَفْضَلَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَمْكُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، أَوْ يُخَادِعَهُ فِي أَسْبَابِهِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُفْسِدَ الْمَرْءُ امْرَأَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، أَوْ يُخَبِّثْ عَبِيدَهُ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْلِمَ أَخَاهُ مَحَبَّتَهُ إِيَّاهُ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَحَبَّ أَخَاهُ فِي اللهِ أَنْ يُعْلِمَهُ ذَلِكَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لاَ أَصْلَ لَهُ أَصْلاً
ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيهِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ حُزْنِ النَّاسِ، وَخَوْفِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
ذِكْرُ ظِلاَلِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الْمُتَحَابِّينَ فِيهِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ
ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيهِ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ
ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الزَّائِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِيهِ
ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ اللهِ لِلْمُتَنَاصِحِينَ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ اسْتِمَالَةَ قَلْبِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لاَ يَحْظُرُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَلِيسَ الصَّالِحَ بِالْعَطَّارِ الَّذِي مَنْ جَالَسَهُ عَلِقَ بِهِ رِيحُهُ، وَإِنْ لَمْ يَنَلْ مِنْهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِثٍ مَعَهُمَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ، وَبِحَضَرَتِهِمَا إِنْسَانٌ ثَالِثٌ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضْرَةِ اثْنَيْنِ جَائِزٌ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَجَالِسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَجَالِسَ إِذَا تَضَايَقَتْ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّوَسُّعُ وَالتَّفْسِيحُ، دُونَ أَنْ يُقِيمَ أَحَدُهُمْ آخَرَ عَنْ مَجْلِسِهِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُقِيمَ الْمَرْءُ أَحَدًا مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ أَحَقُّ بِمَوْضِعِهِ إِذَا قَامَ مِنْهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا جَلَسَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفَرُّقَ الْقَوْمِ عَنِ الْمَجْلِسِ عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ فِي الْقِيَامَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَسْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تَلْزَمُ مَنْ ذَكَرْنَاهُ، وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِرَاقِ الْقَوْمِ عَنْ مَجْلِسِهِمْ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسِهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ خَيْرٍ، وَكَفَّارَةٌ لَهُ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ لَغْوٍ
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِقَائِلِ مَا وَصَفْنَا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مِنْ لَغْوٍ